الموسوعة الحديثية


- أنه كتبَ أنَّ مَن سألَ عَن مواضعِ الفَيءِ، فَهوَ ما حَكَمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فرآهُ المؤمِنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لِسانِ عمرَ وقلبِهِ فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهْلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليهِم منَ الجِزيةِ ، لم يضرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مغنَمٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 2961
التخريج : أخرجه أبو داود (2961)، والبيهقي (12849) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جزية - أخذ الجزية غنائم - تدوين العطاء غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 138)
2961 - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إن من سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 110)
12849 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا محمود بن خالد , ثنا محمد بن عائذ , ثنا الوليد , ثنا عيسى بن يونس , حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي , أن عمر بن عبد العزيز كتب " أن من سأل عن مواضع الفيء , فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه "، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم " رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة، والله أعلم