الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/467
التخريج : أخرجه البيهقي (13848) ، وعبد الرزاق (12982) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18296) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7473) جميعهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - الجلد نكاح - نكاح العبيد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث