الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/467
التخريج : أخرجه البيهقي (13848) ، وعبد الرزاق (12982) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18296) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7473) جميعهم بنحوه .
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - الجلد نكاح - نكاح العبيد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 146 ت التركي)
: 13848 - أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله ابن نمير، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد ‌بغير ‌إذن ‌سيده زنى، ويعاقب من زوجه.

مصنف عبد الرزاق (7/ 243 ت الأعظمي)
: 12982 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن ‌نافع، أن ‌ابن ‌عمر، كان يرى نكاح العبد ‌بغير ‌إذن ‌سيده زنا، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 105 ت الحوت)
: 18296 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، قال: نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر،قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد، وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد

[الأوسط لابن المنذر] (9/ 8)
: 7473 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ‌نافع: أن ‌ابن ‌عمر أخذ عبدا له نكح بغير [[إذنه]] ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا.