الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أحدُكم في ثَوبٍ، وليس بَينَ فَرْجِهِ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ، وعن الصَّمَّاءِ، اشتِمالِ اليَهودِ. ووصَفَ لنا محمدٌ، جعَلَها مِن أحَدِ جانِبَيْهِ، ثم رفَعَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10535
التخريج : أخرجه البخاري (584) مطولاً باختلاف يسير، والنهي عن بيعتين في بيعة أخرجه مسلم (1511)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 120)
584- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة))

[صحيح مسلم] (3/ 1152 )
((2- (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه))