الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ أحدُكم في ثَوبٍ، وليس بَينَ فَرْجِهِ وبَينَ السَّماءِ شيءٌ، وعن الصَّمَّاءِ، اشتِمالِ اليَهودِ. ووصَفَ لنا محمدٌ، جعَلَها مِن أحَدِ جانِبَيْهِ، ثم رفَعَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10535
التخريج : أخرجه البخاري (584) مطولاً باختلاف يسير، والنهي عن بيعتين في بيعة أخرجه مسلم (1511)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه