الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه قَالَ: ما كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا علَى أحَدٍ فَيَمُوتَ، فأجِدَ في نَفْسِي، إلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ؛ فإنَّه لو مَاتَ وَدَيْتُهُ ؛ وذلكَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6778
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18007)، واللفظ له، ومسلم (1707)، وأحمد (1084)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به حدود - حد شارب الخمر أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث