الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه قَالَ: ما كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا علَى أحَدٍ فَيَمُوتَ، فأجِدَ في نَفْسِي، إلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ؛ فإنَّه لو مَاتَ وَدَيْتُهُ ؛ وذلكَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6778
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18007)، واللفظ له، ومسلم (1707)، وأحمد (1084)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به حدود - حد شارب الخمر أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 158)
: 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، ‌فأجد ‌في ‌نفسي، ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

مصنف عبد الرزاق (9/ 457 ت الأعظمي)
: 18007 - عن الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد قال: قال علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر ‌فلو ‌مات، ‌وديته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه

صحيح مسلم (3/ 1332 ت عبد الباقي)
: 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا ‌صاحب ‌الخمر. ‌لأنه ‌إن ‌مات ‌وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

مسند أحمد (2/ 328 ط الرسالة)
: 1084 - حدثنا وكيع، حدثنا مسعر وسفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر، ‌فلو ‌مات ‌وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه