الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ  رَضِيَ اللهُ عنه، وإنْ يكُنْ قالها، فإنَّها زَلَّةٌ من عالِمٍ، في الرجُلِ يقولُ: إنْ تزَوَّجْتُ فُلانةَ، فهي طالقٌ، قال اللهُ تَبارَك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ولم يقُلْ: إذا طلَّقْتُموهُنَّ ثم نَكَحْتُموهُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عكرمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/197
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 139)، والحاكم (2814)، والبيهقي (14997) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - لا طلاق قبل النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث