الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ  رَضِيَ اللهُ عنه، وإنْ يكُنْ قالها، فإنَّها زَلَّةٌ من عالِمٍ، في الرجُلِ يقولُ: إنْ تزَوَّجْتُ فُلانةَ، فهي طالقٌ، قال اللهُ تَبارَك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ولم يقُلْ: إذا طلَّقْتُموهُنَّ ثم نَكَحْتُموهُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عكرمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/197
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 139)، والحاكم (2814)، والبيهقي (14997) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - لا طلاق قبل النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(2/ 139) ووجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا أبو حمزة، عن يزيد النحوي، عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: " إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت " فقال ابن عباس: " ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم , إن الله عز وجل يقول: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [[الأحزاب: 49]] "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 223)
2821 - أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا علي بن الحسين، عن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد، وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها، فزلة من عالم في الرجل، يقول: " إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [[الأحزاب: 49]] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 204) 14997- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد، وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.