الموسوعة الحديثية


- إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/552
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - نكاح الإماء نكاح - نكاح العبيد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت