الموسوعة الحديثية


- إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/552
التخريج : أخرجه أحمد (16620)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4382) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - نكاح الإماء نكاح - نكاح العبيد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت

أصول الحديث:


مسند أحمد (27/ 170 ط الرسالة)
: 16620 - حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أعتقت الأمة وهي ‌تحت ‌العبد، ‌فأمرها ‌بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه " .

[شرح مشكل الآثار] (11/ 199)
: 4382 - كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا ‌عتقت ‌الأمة ‌وهي ‌تحت ‌عبد ‌فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ".