الموسوعة الحديثية


- عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّهم كانوا في أوَّلِ الإسلامِ يُطَلِّقونَ كَثيرًا، وليس لهُم حَدٌّ مَحدودٌ، وإن أرادَ أن يُضارَّ المَرأةَ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ.. وهَكَذا، كُلَّما أشرَفَت على نِهايةِ العِدَّةِ راجَعَ حَتَّى يُؤذيَها ويُضارَّها، فنَسَخَ اللهُ ذلك وحَصَرَ الطَّلاقَ في ثَلاثٍ، وأنزَلَ قَولَه سُبحانَه: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} [البقرة: 229].
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 225/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2282)، والنسائي (3554) ، والبيهقي (15082) جميعا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - عدد الطلاق قرآن - أسباب النزول قرآن - النسخ علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث