الموسوعة الحديثية


- عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّهم كانوا في أوَّلِ الإسلامِ يُطَلِّقونَ كَثيرًا، وليس لهُم حَدٌّ مَحدودٌ، وإن أرادَ أن يُضارَّ المَرأةَ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ راجَعَ.. وهَكَذا، كُلَّما أشرَفَت على نِهايةِ العِدَّةِ راجَعَ حَتَّى يُؤذيَها ويُضارَّها، فنَسَخَ اللهُ ذلك وحَصَرَ الطَّلاقَ في ثَلاثٍ، وأنزَلَ قَولَه سُبحانَه: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} [البقرة: 229].
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 225/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2282)، والنسائي (3554) ، والبيهقي (15082) جميعا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - عدد الطلاق قرآن - أسباب النزول قرآن - النسخ علم - النسخ في القرآن والسنة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 259 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2195 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [[البقرة: 228]] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]]

[سنن النسائي] (6/ 212)
: 3554 - حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}، وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل}، الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}، فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} إلى قوله: {إن أرادوا إصلاحا} وذلك بأن الرجل كان ‌إذا ‌طلق ‌امرأته ‌فهو ‌أحق ‌برجعتها، ‌وإن ‌طلقها ‌ثلاثا فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 252 ت التركي)
: 15082 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى، حدثنى على بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [[البقرة: 228]] الآية: وذلك أن الرجل كان ‌إذا ‌طلق ‌امرأته ‌فهو ‌أحق ‌برجعتها ‌وإن ‌طلقها ‌ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]] الآية.