الموسوعة الحديثية


- أنَّه كَتَب أنَّ مَن سأل عن مواضِعِ الفَيءِ فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: جَعَل اللهُ الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقَلْبِه. فَرَض الأُعْطِيَةَ، وعَقَد لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض اللهُ عليهم من الجِزْيةِ ، ولم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغنَمٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهول، وفيه انقطاع
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1871/4
التخريج : أخرجه أبو داود (2961)، والبيهقي (12849) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب جزية - لمن يقسم الفيء والجزية علم - عصمة الإجماع من الضلالة غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث