الموسوعة الحديثية


- أنَّه كَتَب أنَّ مَن سأل عن مواضِعِ الفَيءِ فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: جَعَل اللهُ الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقَلْبِه. فَرَض الأُعْطِيَةَ، وعَقَد لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض اللهُ عليهم من الجِزْيةِ ، ولم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغنَمٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهول، وفيه انقطاع
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1871/4
التخريج : أخرجه أبو داود (2961)، والبيهقي (12849) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب جزية - لمن يقسم الفيء والجزية علم - عصمة الإجماع من الضلالة غنائم - مصرف الفيء

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 138)
2961 - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إن من سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 110)
12849 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا محمود بن خالد , ثنا محمد بن عائذ , ثنا الوليد , ثنا عيسى بن يونس , حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي , أن عمر بن عبد العزيز كتب " أن من سأل عن مواضع الفيء , فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه "، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم " رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة، والله أعلم