الموسوعة الحديثية


- قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4589
التخريج : أخرجه النسائي (4575) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2061) بنحوه، ومسلم (1589) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه