الموسوعة الحديثية


- قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4589
التخريج : أخرجه النسائي (4575) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2061) بنحوه، ومسلم (1589) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 280)
4575- أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ((ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا))، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك

[صحيح البخاري] (3/ 72)
2061- وحدثني الفضل بن يعقوب، حدثنا الحجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح.

[صحيح مسلم] (3/ 1212)
(1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ((ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا))، وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك