الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/250 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (11149) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1526)، وابن أبي شيبة (18696) مختصراً