الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/250
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (11149) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1526)، وابن أبي شيبة (18696) مختصراً
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدد الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 351 ت الأعظمي)
: 11149 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، وعبيد الله، وغيرهما، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 398)
: ‌1526 - حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: هي على ما بقي من الطلاق

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 102)
18696- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : على ما بقي من الطلاق.