الموسوعة الحديثية


- البيعانِ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، ويأخذُ كُلُّ واحِدٌ منهما منَ البيعِ ما هوِىَ، ويتخايرانِ ثلاثَ مرَّاتٍ

الصحيح البديل:


- الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِما.