الموسوعة الحديثية


- البيعانِ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، ويأخذُ كُلُّ واحِدٌ منهما منَ البيعِ ما هوِىَ، ويتخايرانِ ثلاثَ مرَّاتٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2383
التخريج : أخرجه النسائي (4481 )،(4482 )، وأحمد(20189 )، وأخرجه ابن ماجة (2183 )مختصرا
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 251)
: ‌4481 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.

سنن النسائي (7/ 251)
: 4482 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي.

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 357)
20189 - حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع "،

[سنن ابن ماجه] (2/ 736 )
: 2183 - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا