الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/140
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((المسند)) (175)، والبيهقي (12562) كلاهما بلفظه، والدارقطني (4141) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
|أصول الحديث