الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/140
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((المسند)) (175)، والبيهقي (12562) كلاهما بلفظه، والدارقطني (4141) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين فرائض ومواريث - ميراث الجد مع الأب والإخوة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المسند لابن وهب (معتمد)
(ص: 166) 175- ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى: أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ووصى: أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب شيئا مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنوا الأب يردون على بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(12/ 551) 12562- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك (ح) وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي {للذكر مثل حظ} الأنثيين، وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء، إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب {للذكر مثل حظ الأنثيين}.

سنن الدارقطني (5/ 166)
4141 - نا أبو بكر النيسابوري , نا بحر بن نصر , نا ابن وهب , قال: وأخبرني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب , أخبرني سعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة , وقبيصة بن ذؤيب , أن عمر قضى " أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ما كانت