الموسوعة الحديثية


- أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أَبْعَثَ جيشًا على إِبِلٍ كانت عندي قال فحَمَلْتُ الناسَ عليها حتى نَفِدَتِ الإِبِلُ وبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ من الناسِ قال فقلتُ يا رسولَ اللهِ الإِبِلُ قد نَفِدَتْ وقد بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ من الناسِ لا ظَهْرَ لهم فقال لي ابْتَعْ علينا إِبِلًا بقَلائِصَ من إِبِلِ الصدقةِ إلى مَحِلِّها حتى تُنَفِّذَ هذا البَعْثَ قال وكنتُ أبتاعُ البعيرَ بقَلُوصَيْنِ وثلاثِ قَلائِصَ من إِبِلِ الصدقةِ إلى مَحِلِّها حتى نَفَّذْتُ ذلك البَعْثَ فلما جاءت إِبِلُ الصدقةِ أَدَّاها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/314
التخريج : أخرجه أحمد (2/ 216)، والطبراني في ((الكبير)) (14/ 117). مع اختلاف يسير عندهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
|أصول الحديث