الموسوعة الحديثية


- أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أَبْعَثَ جيشًا على إِبِلٍ كانت عندي قال فحَمَلْتُ الناسَ عليها حتى نَفِدَتِ الإِبِلُ وبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ من الناسِ قال فقلتُ يا رسولَ اللهِ الإِبِلُ قد نَفِدَتْ وقد بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ من الناسِ لا ظَهْرَ لهم فقال لي ابْتَعْ علينا إِبِلًا بقَلائِصَ من إِبِلِ الصدقةِ إلى مَحِلِّها حتى تُنَفِّذَ هذا البَعْثَ قال وكنتُ أبتاعُ البعيرَ بقَلُوصَيْنِ وثلاثِ قَلائِصَ من إِبِلِ الصدقةِ إلى مَحِلِّها حتى نَفَّذْتُ ذلك البَعْثَ فلما جاءت إِبِلُ الصدقةِ أَدَّاها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/314
التخريج : أخرجه أحمد (2/ 216)، والطبراني في ((الكبير)) (14/ 117). مع اختلاف يسير عندهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 216)
7025- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده عن مسلم بن جبير مولى ثقيف وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه وقد أدرك وسمع عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال قلت يا أبا محمد: انا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم وإنما أموالنا المواشي فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل والبعير بالبقرات والفرس بالأباعر كل ذلك إلى أجل فهل علينا في ذلك من بأس فقال على الخبير سقطت أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لأظهر لهم قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث قال فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث قال فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه و سلم.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (14/ 117)
14738- أخبرنا بشر بن موسى، قال: حدثنا [العلاء] بن عبد الجبار العطار (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن [يزيد] بن أبي حبيب، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنا بأرض ليس بها ذهب ولا فضة، أفنبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل، فقال: خذ [في] قلائص الصدقة، فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.