الموسوعة الحديثية


- الجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةٌ لِمَا بينهما، والغُسلُ يومَ الجُمُعةِ كفَّارةٌ ، والمَشْيُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةُ عشرينَ سنةً، فإذا فَرَغَ مِنَ الجُمُعةِ أُجِيزَ بعملِ مائتَيْ سنةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الضحاك بن حمرة قال ابن معين ليس بشيء
الراوي : أبو بكر الصديق وعمران بن حصين | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 2/220
التخريج : أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/220)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (787 )
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة جمعة - فضل الجمعة صلاة - الصلاة كفارة
|أصول الحديث