الموسوعة الحديثية


- الجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةٌ لِمَا بينهما، والغُسلُ يومَ الجُمُعةِ كفَّارةٌ ، والمَشْيُ إلى الجُمُعةِ كفَّارةُ عشرينَ سنةً، فإذا فَرَغَ مِنَ الجُمُعةِ أُجِيزَ بعملِ مائتَيْ سنةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الضحاك بن حمرة قال ابن معين ليس بشيء
الراوي : أبو بكر الصديق وعمران بن حصين | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 2/220
التخريج : أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/220)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (787 )
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة جمعة - فضل الجمعة صلاة - الصلاة كفارة

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 220)
: 761 -‌‌ الضحاك بن حمرة شامي نزل واسط. …. كان أصله شاميا، ليس بشيء، ومن حديثه ما حدثناه يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الضحاك بن حمرة، عن أبي نصير، عن أبي رجاء العطاردي، عن أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌الجمعة ‌إلى ‌الجمعة كفارة لما بينهما، والغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/ 463)
: ‌787- أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا ابن بكران قال حدثنا العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل. قال العقيلي: قال نا يحيى بن عثمان قال نا نعيم قال نا بقية قال حدثنا الضحاك بن حمرة عن أبي نصير عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المشي إلى الجمعة كفارة لما بينهما والغسل يوم الجمعة كفارة والمشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة".قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى الضحاك ليس بشيء.