الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل ولا يصح مسندا
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الصفحة أو الرقم : 7/396
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (687)، والدارقطني (2903)، والبيهقي (11256) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث