الموسوعة الحديثية


- أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل ولا يصح مسندا
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الصفحة أو الرقم : 7/396
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (687)، والدارقطني (2903)، والبيهقي (11256) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي)
: 2359 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ‌الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل ‌باع ‌سلعة، ‌فأدرك ‌سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء

المنتقى - ابن الجارود (ص235 ت الحويني)
: 687 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي ، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري ، قال: ثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن موسى بن عقبة ، عن ‌الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ‌باع ‌سلعة، ‌فأدرك ‌سلعته بعينها عند رجل أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا - فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء.

[سنن الدارقطني ] (3/ 432)
: 2903 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا خالد بن مرداس ، نا إسماعيل هو ابن عياش ، ح ونا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الخبايري ، نا إسماعيل بن عياش ، ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ، نا عبيد بن شريك ، نا هشام بن عمار ، نا إسماعيل بن عياش ، نا موسى بن عقبة ، عن ‌الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ‌باع ‌سلعة ‌فأدرك ‌سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. وقال دعلج: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء. إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا عن ‌الزهري مسندا وإنما هو مرسل

السنن الكبرى - البيهقي (6/ 79 ط العلمية)
: 11256 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكي بمكة، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا عبد الله بن عبد الجبار، ح وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عوف، ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن ‌الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل ‌باع ‌سلعة ‌فأدرك ‌سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ". زاد الروذباري في روايته: " وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء "