الموسوعة الحديثية


- مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، ليسَ بكَلْبِ صَيْدٍ، ولا ماشِيَةٍ، ولا أرْضٍ، فإنَّه يَنْقُصُ مِن أجْرِهِ قِيراطانِ كُلَّ يَومٍ. وَليسَ في حَديثِ أبِي الطَّاهِرِ: ولا أرْضٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1575
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575).
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه