الموسوعة الحديثية


- مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، ليسَ بكَلْبِ صَيْدٍ، ولا ماشِيَةٍ، ولا أرْضٍ، فإنَّه يَنْقُصُ مِن أجْرِهِ قِيراطانِ كُلَّ يَومٍ. وَليسَ في حَديثِ أبِي الطَّاهِرِ: ولا أرْضٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1575
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575).
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1203 ت عبد الباقي)
: 57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (‌من ‌اقتنى ‌كلبا ‌ليس ‌بكلب ‌صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.

[صحيح البخاري] (3/ 103)
: ‌2322 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية.