الموسوعة الحديثية


- أتاه رَجُلانِ قد وَقَعا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال: الوَلدُ بينَكما وهو للباقي منكما.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قابوس بن أبي ظبيان فيه لين
الراوي : علي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/212
التخريج : أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) ((2/ 214)) والبيهقي (21327) وعبد الرزاق (13473) بلفظه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب نكاح - الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث