الموسوعة الحديثية


- أتاه رَجُلانِ قد وَقَعا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال: الوَلدُ بينَكما وهو للباقي منكما.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قابوس بن أبي ظبيان فيه لين
الراوي : علي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/212
التخريج : أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) ((2/ 214)) والبيهقي (21327) وعبد الرزاق (13473) بلفظه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب نكاح - الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 214)
كما حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: " الولد بينكما، وهو للباقي منكما "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 290)
21327 - أخبرنا أبو بكر احمد بن على الأصبهانى الحافظ، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا سفيان، عن قابوس، عن أبى ظبيان- عن على - رضي الله عنه - - قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بينكما، وهو للباقى منكما

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 359)
13473 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد لكما وهو للباقي منكما