الموسوعة الحديثية


- يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/187
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2032). واللفظ الآخر: أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9107) واللفظ له، والدارمي (1111)، والبزار (4750)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث