الموسوعة الحديثية


- يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/187
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2032). واللفظ الآخر: أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9107) واللفظ له، والدارمي (1111)، والبزار (4750)
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
‌2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))

[سنن النسائي] (1/ 153)
‌289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 )
‌640- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[مسند أحمد] (3/ 473 ط الرسالة)
2032- حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (( يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 348)
9107- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض إن كان الدم عبيطا فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار