الموسوعة الحديثية


- إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم : 9/60 | خلاصة حكم المحدث : [روي بإسنادين] وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الدارقطني (3680) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4803)، والبيهقي (14080) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما علم - حسن السؤال ونصح العالم