الموسوعة الحديثية


- إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ
خلاصة حكم المحدث : [روي بإسنادين] وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/60
التخريج : أخرجه الدارقطني (3680) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4803)، والبيهقي (14080) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 401)
3680 - نا الحسين بن إسماعيل , ثنا عبد الله بن شبيب , حدثني إبراهيم بن المنذر , نا عبد الله بن نافع , حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي , عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري , عن ابن شهاب , عن عروة , عن عائشة , قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها , قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح

المعجم الأوسط (5/ 104)
4803 - حدثنا عبيد بن خلف قال: نا إسحاق بن بهلول الأنباري قال: نا عبد الله بن نافع قال: نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به: عبد الله بن نافع "

السنن الكبير للبيهقي (14/ 282)
14080- أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا أبو الفضل بن عبد الله بن مخلد، حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، حدثنا عبد الله بن نافع المخزومي، حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. قال إسحاق: قال عبد الله بن نافع: وبه نأخذ