الموسوعة الحديثية


- أنَّ قتيلًا وُجِد بين وداعةَ وشاكرٍ, فأمرهم عمرُ بنُ الخطَّابِ أن يَقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعةَ أقربَ, وأحلفهم خمسين يمينًا كلَّ رجلٍ ما قتلتُه ولا علِمتُ قاتلًا ثمَّ أغرمهم الدِّيةَ, فقالوا يا أميرَ المؤمنين : لا أيمانُنا دفعتْ عن أموالِنا ولا أموالُنا دفعتْ عن أيمانِنا, فقال عمرُ : كذلك الحقُّ
خلاصة حكم المحدث : لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 423
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18266) واللفظ له، والبيهقي (16528) بنحوه، وابن أبي شيبة (28430) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث