الموسوعة الحديثية


- أنَّ قتيلًا وُجِد بين وداعةَ وشاكرٍ, فأمرهم عمرُ بنُ الخطَّابِ أن يَقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعةَ أقربَ, وأحلفهم خمسين يمينًا كلَّ رجلٍ ما قتلتُه ولا علِمتُ قاتلًا ثمَّ أغرمهم الدِّيةَ, فقالوا يا أميرَ المؤمنين : لا أيمانُنا دفعتْ عن أموالِنا ولا أموالُنا دفعتْ عن أيمانِنا, فقال عمرُ : كذلك الحقُّ
خلاصة حكم المحدث : لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 423
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18266) واللفظ له، والبيهقي (16528) بنحوه، وابن أبي شيبة (28430) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 35)
18266 - عن الثوري , عن مجالد بن سعيد , وسليمان الشيباني , عن الشعبي , أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما , فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا , كل رجل منهم , ما قتلت , ولا علمت قاتلا , ثم أغرمهم الدية قال الثوري: وأخبرني منصور , عن الحكم , عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين , لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا , فقال عمر: كذلك الحق

السنن الكبير للبيهقي (16/ 449 ت التركي)
: 16528 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، حدثنا سفيان، عن منصور، عن ‌الشعبي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في ‌قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافونه مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا. قال عمر رضي الله عنه: كذلك الأمر.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 277) 28430- حدثنا عبد الرحيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، قال : قتل قتيل بين حيين من همدان ، بين وادعة وخيوان ، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة ، فقال : انطلق معهم فقس ما بين القريتين ، فأيتهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.