الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ، قال: قال ابنُ عُمرَ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجِزٍ ؛ فإنِّي أَخافُ عليكمُ الرَّماءَ"، والرَّماءُ: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجُلٌ ابنَ عُمرَ مِثلَ هذا الحديثِ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، يُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فما تَمَّ مَقالَتَه حتى دخَل به على أبي سَعيدٍ -وأنا معه- فقال: إنَّ هذا حدَّثَني عنكَ حديثًا، يَزعُمُ أنَّكَ تُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أفسمِعْتَه؟ فقال: بصُرَ عَيْني وسمِعَ أُذُني، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا  بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجِزٍ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11006
التخريج : أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه