الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ، قال: قال ابنُ عُمرَ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجِزٍ ؛ فإنِّي أَخافُ عليكمُ الرَّماءَ"، والرَّماءُ: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجُلٌ ابنَ عُمرَ مِثلَ هذا الحديثِ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، يُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فما تَمَّ مَقالَتَه حتى دخَل به على أبي سَعيدٍ -وأنا معه- فقال: إنَّ هذا حدَّثَني عنكَ حديثًا، يَزعُمُ أنَّكَ تُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أفسمِعْتَه؟ فقال: بصُرَ عَيْني وسمِعَ أُذُني، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا  بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجِزٍ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11006
التخريج : أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 74)
2177- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)).

[صحيح مسلم] (3/ 1208 )
((75- (‌1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز))).