الموسوعة الحديثية



الصحيح البديل:


- عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن باع أَمَةً واستَثنى ما في بَطنِها قال: له ثُنياهُ
خلاصة حكم المحدث : صح هذا أيضا عن ابن عمر في العتق
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه بلفظ البيع وصحته بلفظ العتق
الراوي : [فضاء بن خالد الجهضمى] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/400
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - الاستثناء في البيع
| أحاديث مشابهة