الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن باع أَمَةً واستَثنى ما في بَطنِها قال: له ثُنياهُ
خلاصة حكم المحدث : صح هذا أيضا عن ابن عمر في العتق
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه بلفظ البيع وصحته بلفظ العتق
الراوي : [فضاء بن خالد الجهضمى] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/400
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20975) بلفظه، وموسى بن هارون في ((الفوائد)) (32) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - الاستثناء في البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(8/ 400) وقد روينا من طريق ابن أبى شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن [[فضاء]] عن أبيه عن ابن عمر فيمن باع أمة واستثنى ما في بطنها قال: له ثنياه،

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (10/ 627)
20975- حدثنا قرة بن سليمان ، عن محمد بن الفضاء ، عن أبيه ، عن ابن عمر ؛ في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه

فوائد موسى بن هارون البزاز (ص: 245)
32 - حدثنا أحمد بن منيع، ثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله بن عمر يعني عن نافع، عن ابن عمر: أنه أعتق غلاما وامرأته، واستثنى ما في بطنها.