الموسوعة الحديثية


- كانَ ثلاثونَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولونَ : إذا أعتَقَ الرَّجلُ العبدَ بينَهُ وبينَ الرَّجلِ فَهوَ ضامنٌ إن كانَ موسرًا وإن كانَ مُعسرًا سعى بالعبدِ صاحبُهُ في نصفِ قيمتِهِ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وروي منكراً بمرة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/283
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (5636) واللفظ له، وابن أبي شيبة (21732) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث