الموسوعة الحديثية


- كانَ ثلاثونَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولونَ : إذا أعتَقَ الرَّجلُ العبدَ بينَهُ وبينَ الرَّجلِ فَهوَ ضامنٌ إن كانَ موسرًا وإن كانَ مُعسرًا سعى بالعبدِ صاحبُهُ في نصفِ قيمتِهِ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وروي منكراً بمرة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/283
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (5636) واللفظ له، وابن أبي شيبة (21732) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 342 ت التركي)
: 21413 - أو عورض بما أخبرنا أبو محمد السكرى ببغداد، أنبأنا إسماعيل الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: ‌إذا ‌أعتق ‌الرجل ‌العبد ‌بينه ‌وبين ‌الرجل فهو ضامن إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه فى نصف قيمته غير مشقوق عليه. وهذا أيضا ضعيف. الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وروى عن الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر فى السعاية، وهو منكر بمرة

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (7/ 533)
: [5636] أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد، أنا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان، ثنا أبو معاوية، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: ‌إذا ‌أعتق ‌الرجل ‌العبد ‌بينه ‌وبين ‌الرجل فهو ضامن إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه . وهذا لا يصح، وراويه الحجاج بن أرطاة، والحجاج لا يحتج به

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 423 ت الحوت)
: 21732 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ‌ثلاثون ‌من ‌أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا