الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجُلًا قام في المَسجِدِ فقال:يا رسولَ اللهِ ماذا تَأمُرُنا أنْ نَلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَلبَسوا القَميصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخِفافَ إلَّا أنْ يكونَ رجُلٌ لَيسَتْ له نَعلانِ فيَلبَسُ خُفَّينِ ويَقطَعُهما حتى يكونا أسفَلَ منَ الكَعبَينِ ، ولا تَلبَسوا منَ الثيابِ شيئًا مَسَّه الزَّعفَرانُ والوَرْسُ
خلاصة حكم المحدث : [له طريقان]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/664
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/374) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف
|أصول الحديث