الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجُلًا قام في المَسجِدِ فقال:يا رسولَ اللهِ ماذا تَأمُرُنا أنْ نَلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَلبَسوا القَميصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخِفافَ إلَّا أنْ يكونَ رجُلٌ لَيسَتْ له نَعلانِ فيَلبَسُ خُفَّينِ ويَقطَعُهما حتى يكونا أسفَلَ منَ الكَعبَينِ ، ولا تَلبَسوا منَ الثيابِ شيئًا مَسَّه الزَّعفَرانُ والوَرْسُ
خلاصة حكم المحدث : [له طريقان]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/664
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/374) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (2/ 374)
أخبرنا أبو يعلى ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن نافع عن بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فيلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس قال الشيخ وهذا لم يزد في إسناده بين يونس والزهري غير حسان ورواه جماعة عن يونس عن نافع عن بن عمر. قال الشيخ ولحسان شيء من الأصناف وله حديث كثير وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أبان بن تغلب أيضا عن إبراهيم الصائغ وعن ليث بن أبي سليم وعاصم الأحول وسائر الشيوخ فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادا أو متنا وإنما هو وهم منه وهو عندي لا بأس به.

[صحيح البخاري] (3/ 15)
‌1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)). تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).