الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ أميرُ المؤمِنينَ عليٌّ وهو باليَمَنِ في ثلاثةٍ وقَعُوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنينِ، فقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ فقالا: لا، ثمَّ سأل اثنينِ فقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سأل اثنينِ أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بينهم وألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتى بَدَت نواجِذُه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1546/3
التخريج : أخرجه أبوداود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث