الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ أميرُ المؤمِنينَ عليٌّ وهو باليَمَنِ في ثلاثةٍ وقَعُوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنينِ، فقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولَدِ؟ فقالا: لا، ثمَّ سأل اثنينِ فقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سأل اثنينِ أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بينهم وألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلُثَيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتى بَدَت نواجِذُه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1546/3
التخريج : أخرجه أبوداود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 281)
2270- حدثنا خشيش بن أصرم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: ((فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه))

[سنن النسائي] (6/ 182)
3488- أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: (( أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ((فضحك حتى بدت نواجذه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 786)
2348- حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: ((أتقران لهذا بالولد؟)) فقالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: ((أتقران لهذا بالولد؟)) فقالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: ((أتقران لهذا بالولد؟)) قالا: لا، ((فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه))