الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ قال لرجُلٍ: أترْضَى أنْ أُزَوِّجَك فُلانةً؟ قال: نعم، وقال للمرأةِ: أَتَرْضَيْنَ أنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ فقالت: نعم. فدخَلَ بها الرَّجلُ ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يُعْطِها شيئًا. فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ زوَّجَني فُلانةً ولم أفرِضْ لها صداقًا ولم أُعْطِها شيئًا، فأُشْهِدُكم أنِّي قد أعطَيْتُها مِن صَداقِها سَهْمِي بخَيبرَ، فأخَذَت سهمًا، فباعَتْه بمئةِ ألْفٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1940
التخريج : أخرجه أبو داوود (2117) بلفظه ، وابن حبان (5659) ، والحاكم في ((المستدرك)) (2775) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الصداق نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق نكاح - الزوجان يوكلان واحدا في العقد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه